فصل: قلت لزوجتي والله إن تفعلي الشيء الفلاني قالت هي بدورها لا والله ما أفعل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قلت لزوجتي والله إن تفعلي الشيء الفلاني قالت هي بدورها لا والله ما أفعل:

الفتوى رقم (10468)
س: لقد حدث أن قلت لزوجتي: والله أن تفعلي الشيء الفلاني، قالت هي بدورها: لا والله ما أفعل، وهناك انتهى السؤال. أرجو إفادتي هل هذا فيه شيء، وأنا عندما قلت لها والله، لم أقصد شيئا، إنما مجرد يمين. أفتونا أمد الله في حياتك وحياة كل عالم عامل، والله الموفق.
ج: إذا كانت زوجتك لم تفعل الأمر المشروع الذي حلفت عليها أن تفعله- فإنك تكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من بر أو أرز، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [سورة المائدة الآية 89] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حلف على حفظ سورة البقرة فحفظ جزءا منها فقط:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (10587)
س4: رجل حلف بالله العظيم إذا نجح في الدراسة أن يحفظ سورة البقرة، وحفظ الجزء الأول ولم يحفظ الباقي، وذلك لعدم تركيز في حفظ القرآن، ولانشغاله في العمل وأمور الدنيا، ما العمل الذي يجب عليه عمله؟
ج4: إذا كان الأمر كذلك وجب عليه كفارة يمين، لحنثه بعدم حفظه السورة التي حلف أن يحفظها، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من جنس ما يقتات به أهله، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الحنث في اليمين:

الفتوى رقم (10885)
س: إني أعيش بأسرة مكونة من والدي وأربعة أولاد غيري وبنتين، وأنا وسط إخوتي، أي: الأوسط عمرا بينهم، والدي يعمل خطيب لإحدى المساجد بوزارة الأوقاف، ومنذ الصغر وهو يرشدنا إلى طريق الله ورسوله، ولكن لا أحد من أفراد الأسرة يجيب، ولا يعمل حتى كل وضاق بهم، وقمت أنا بنصح إخوتي مثلا إلى الصلاة الصوم، عدم إيذاء الجيران، اتباع سنة الرسول وهديه والله أولا، أي: قمت بتوضيح الدين لهم، ولكني لا أجد منهم غير الضحك والسخرية والتهتك، حتى إنني أقسمت على إخوتي الصغار أن الذي لم أجده في المسجد وقت الصلاة سوف أضربه، وذلك حتى يتعود على الذهاب إلى المسجد؛ لأن الصلاة عماد الدين، والصلاة صلة بين العبد وربه، ومن منطلق حديث النبي: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وبالفعل قمت بضرب أحد الإخوة الصغار، لأنه يرفض الصلاة، ويكذب علي ويقول: لقد صليت، ومرة أخرى يكذب ويتهرب من سؤالي له: لماذا لم تصل؟ فيكذب ويقول: لقد أرسلني والدك إلى كذا- مثلا- وذلك كذب، وعندما ضربته حدث غضب من والدتي والإخوة من الرجال والبنات الذين يسمعون الأغاني ويشاهدون الأفلام المصرية القذرة، وغير المصرية النتنة، التي لا هدف لها سوى هدم الإسلام وإبعاد الشباب المسلم والمسلمين عن طريق الإسلام الصواب.
فالسؤال هنا: هل أنا أحمل ذنب إخوتي أم ماذا؟ حيث يقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [سورة التحريم الآية 6].
وإن كان هؤلاء الإخوة المبعودين عن الله ورسوله يفعلون كل ذلك، فهل من الإسلام أن أعيش معهم، وذلك يتضمن الأكل والشراب والملبس؟ وهل علي صوم ثلاثة أيام كفارة القسم الذي أقسمته على إخوتي الصغار؟
ج: ينبغي لك الاستمرار في متابعة النصح وإرشاد إخوتك، وأن تتعاون أنت ووالدك وأهل الخير على دلالتهم على الخير، وهدايتهم إليه، وإبعادهم عن قرناء السوء؛ عسى الله أن يهديهم، فإن أصروا على ترك الصلاة فاجتنبهم، وأما قسمك على إخوتك فإن كنت حنثت فيه، فيجب عليك كفارة لليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (11157)
س: في بداية سنة 1986 الميلادية كنت قد تقدمت لخطبة ابنة خالي، وكان قد حصل خلاف بيننا على أن تجلس ابنة الخال في البيت؛ لأنه لا حاجة لنا بوظيفتها والحمد لله، فلما أن حصل مني الرفض والممانعة؛ لعدم إكمال دراستها الجامعية والتي رأيت ما رأيت فيها من منكر والاختلاط قد اشتبه وقد وقع المحظور، هذا في بلدي المغرب، فكان من قبل الخال شقيق الأم أن أحدث موضوعا، وهو: قال: إن الابنة لها علاقة رضاعة، فتوجه أطراف من العائلة إلى أحد العلماء وأفتاهم أن لا علاقة لنا بالرضاعة، ونصحهم بالتوكل على الله وتزوجنا، وكان أن قبل مني زوجا لابنته على أساس طلب الأول أن تستوقف ابنته دراستها، واتفقنا على كتب الكتاب، وضربنا له موعدا، وحدث في يومه ما لم يكن في الحسبان، وقد علمه الله في غيبه، وعندما وصلنا عند العدول لكتب كتاب النكاح- العقد- قال الخال بطرف لسانه: يا شيخ اكتب في العقد أن ابنتي تكمل دراستها، فنطقت والدتي معترضة: أين هو الاتفاق؟ فأجاب الخال: إن البنت أريد أن تستكمل دراستها، هنا حصل الخلاف، وقمنا من عند العدول دون كتب الكتاب.
ولما رجعنا إلي بيته وقع بينه وبين عائلته- أي الخال- نقاش حول قراره الجديد، فقالوا له: لماذا تعارض هذا الزواج، كل مرة تأتي ببيان جديد، قال: أريد أن أضمن مستقبل ابنتي، فقال له أحد الأبناء: إن مستقبل الإنسان بيد الله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، فندم لما حصل منه، وطلب المسامحة، فتسامحنا، وقال: لنعد في الغد الباكر لكتب الكتاب دون شرط، ولك الحرية في علاقتك بابنتي عند الزواج، فأجبته: عند عودتي من المملكة العربية السعودية سوف نكتب الكتاب ويتم الزواج إن شاء الله.
فضيلة الشيخ ابن باز، والذي جعلني ألجأ إليكم اليوم هو أني كنت قد أديت عمرة، فأقسمت بالله أن لا تكون لي زوجة موظفة تختلط بالرجال، وقد ضربنا موعدا للزواج في السنة المقبلة من وراء الحج سنة 1408ه، وحدث حادث آخر هذه المرة من قبل ابنة الخال، أنها أرسلت لي كتابا بأنها لن تنقطع عن دراستها، وسوف تعمل في إدارة العدل ريثما تحصل على الماجستير في القانون، وأنتم تعلمون علم اليقين بأن قانون المغرب قانون وضعي محض، لا علاقة له بشرع الله. فضيلة الشيخ ابن باز: أسئلتي هي كالتالي:
1- هل شريعة الله أباحت للمرأة المتزوجة العمل خارج البيت؟ الدليل.
2- إذا أجاز الشارع عمل المرأة خارج البيت نصيحتكم لابنة خالي أو عدم العمل.
3- إذا حصل وأني أرفض مبدأهم وسحبت وعدي لهم هل أعد من المنافقين أم علي كفارة؟
4- إذا تم الزواج بيننا، واشتغلت في أحد الوظائف القانونية، فهل يكون على كفارة لقسمي بالبيت الحرام أنه لن تكون لي زوجة موظفة تختلط بالرجال؟
فضيلة الشيخ ابن باز: أرجو أن تكون لي القدوة المنيرة التي تنير طريق الناس للخير إن شاء الله، وتزيغ غيب الظلام والجهل بأمور ديننا. أفتونا في هذا جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: إذا تم عقد الزواج لك على ابنة خالك وعملت في عمل تختلط فيه بالرجال- وجب عليك كفارة يمين لحنثك في قسمك، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
ثانيا: إذا رفضت عقد الزواج من ابنة خالك بسبب أنها تعمل بعمل فيه اختلاط فلا شيء عليك؛ لأن خلفك للوعد بسبب عذر شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11201)
س3: أنا كنت ألعب الكرة مع أحد الإخوة، فأصابني كسر في رجلي، وأنا عندما انكسرت حلفت بالله أنني لا ألعب الكرة بعد أن أشفى، وأنا حلفت في مكان واحد بعد ذلك لا أدري حلفت في مكان غيره أو فقط هو المكان الأول، وإذا حلفت في أمكنة كثيرة فما الحكم، ومشكلتي هي أن الأستاذ يقول: لازم تلعب الكرة وتختبر، وإذا لم أختبر درجاتي سوف تنقص. أفيدوني ما كفارة ما حلفت بالترتيب، وكيف كفارة اليمين، وأريد الآية واسم السورة التي فيها ذكر كفارة اليمين، وإذا وجد حديث صحيح في ذلك. وبعد الكفارة هل أنا ألعب أم أترك الكرة؟ مع أنني استقمت واتجهت في عبادة الله وحده، وأصلي وخاصة عندما تركت الكرة وانكسرت والحمد لله على ذلك، والحمد لله أني تركت الكرة ولكن ظروف الدراسة، جزاكم الله خيرا.
ج3: إذا حنثت في يمينك أو أردت الحنث فيجب عليك كفارة واحدة، ولو تكرر اليمين ما دام المحلوف عليه واحدا؛ لقوله تعالى في سورة المائدة: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة المائدة الآية 89] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (12066)
س: يوجد لدي أخت متزوجة، وصار بينها هي وزوجها نقاش، فذهبت أختي إلى بيت الوالد والوالدة، عند وصولها قالت: إن زوجي طردني من البيت، بقيت أختي لدى الوالد 4 أيام، بعد ذلك جاء زوجها وقال: حصل ما حصل وأنا أرغب أهلي، على إثر هذا الكلام حلفت الوالدة أنها ما تروح معه إلا بمبلغ وقدره (10000 آلاف ريال) فقمت أنا أناقش نسيبي وأناقش أختي، فرأيت أن الأسباب بسيطة، حكمت لأختي على زوجها ب (1000 ريال) وتروح معه. الوالدة حلفت بالله ما تروح إلا ب (10000 ألف ريال) وكانت تقصد هذا الكلام، ولكن أقنعت الوالدة أني أسأل لها، فهل عليها شيء في هذا الحلف؟ علما أن البنت ترغب تروح مع زوجها، وأن الوالدة حلفت ما تروح إلا بعشرة آلاف ريال، وكان قصدها ما تروح إلا بها. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا ذهبت أختك مع زوجها قبل دفع العشرة آلاف ريال، فإن والدتك تكون قد حنثت في يمينها وعليها الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرر رقبة مؤمنة، فإن لم تجد تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (12152)
س: أتاني عمي يطلب بنتي زوجة لابنه، وقد رضيت ابنه زوجا لبنتي؛ لخلقه ودينه، وبعد ذلك أعطيته ولكن لي أخ (شايب) غضب من ذلك وقال حالفا: لإن تم ذلك لأقاطعنك السلام مدى الحياة، وفعلا حصل ذلك من أخي، أفيدوني ماذا أعمل معه؟ جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
ج: أنت مصيب في تزويج ابنتك لابن عمك لدينه وخلقه، ولكن أحسن إلى أخيك المعارض للزواج بالقول والفعل، وعلى أخيك أن يرجع عن حلفه بمقاطعتك السلام، ويكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد شيئا من ذلك فليصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان